السيد الخوئي
91
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
وأخوين لُام . أما الزوجة فقد تركت اماً وأباً وإخوة وأخوات وشقيقات ، ويتمثل ميراثهم فيما يلي : 1 - أموال نقدية : يملك بعضها الرجل وبعضها الزوجة وبعضها الابن . 2 - بيت ( عقار ) يملكه الرجل . السؤال : من هم الورثة ؟ هل ينحصر الإرث في أم الرجل ووالدي الزوجة ؟ وما نصيب كل أحد منهم في النقود ، وفي العقارات ؟ وكيفية توزيع الميراث بينهم ؟ يرث الرجل من زوجته وابنه من المال الذي كانا يملكانه قبل وفاتهما حسب نصيبه من إرثه من كل منهما ، وترث الزوجة من مال زوجها وابنها من المال الذي كان لهما قبل وفاتهما حسب نصيبهما من إرثها من كل منهما ، علماً بأن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض وترث من قيمة البناء من العقار . ويرث الابن من أبيه وأمه من المال الذي كان لهما قبل وفاتهما حسب نصيبه من إرثه من كل منهما ، ثمّ ينتقل الواصل لكل منهم إلى ورثته الأحياء ، وعليه يرث الرجل أمه فقط وترث الزوجة أمها وأبوها فقط ، ويرث الابن جده لُامه وجدته لُامه وجدته لأبيه . س ( 218 ) ذكرتم في استفتاء رقم 2930 أنه إذا لم تف التركة فيقدم دين الناس على دين الخمس الذي انشغلت به الذمة ، مع استحلاف الدائنين ، بأن الميت لم يوف دينهم في حياته . فالرجاء التفضل بوجه تقديم دين الناس على دين الخمس ، ولما ذا كان دين الناس أهم ، مع أن الخمس قد يعتبر من حقوق الناس ، لا سيما سهم السادة ؟ وجه ذلك هو تقديم حق الناس على حق اللَّه ، حفظاً لكرامة الميت المؤمن وورثته عن الاهتمام بأكل أموال الناس ، واللَّه العالم . س ( 219 ) أنا امرأة توفي ابني وورثت منه ( السدس ) المكون من : أموال وعقارين